فصل: من ينفق على إحدى زوجيته فقط:

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (نسخة منقحة مرتبة مفهرسة)



.من ينفق على إحدى زوجيته فقط:

السؤال الرابع الفتوى رقم (15065)
س4: ما رأي الدين في من يتزوج بامرأتين، وينفق على إحداهما فقط؟
ج4: النفقة حق للمرأة، فإذا أسقطت حقها في النفقة جاز ذلك لها، أما إذا لم تسقط حقها فيجب على الزوج العدل بين زوجاته في النفقة وغيرها حسب الطاقة، وإلا تحمل إثما وجاء يوم القيامة وشقه مائل، يفضحه الله على رؤوس الأشهاد، كما جاء في ذلك الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، وللمرأة المطالبة بحقها شرعا، ويلزمه الشرع بذلك؛ لقوله تعالى: {لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ} [سورة الطلاق الآية 7] وقال تعالى: {وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ} [سورة البقرة الآية 233] وقال صلى الله عليه وسلم: «كفى بالمرء إثما أن يحبس عمن يملك قوته» (*) رواه مسلم، وقال صلى الله عليه وسلم: «من كان له امرأتان، فمال إلى إحداهما؛ جاء يوم القيامة وشقه مائل» (*) رواه الإمام أحمد وأصحاب السنن الأربعة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي
عضو: عبد الله بن غديان
عضو: صالح الفوزان
عضو: عبد العزيز آل الشيخ

.العدل بين الزوجات في الأمور الظاهرة:

الفتوى رقم (20516)
س: أعرض لسماحتكم سؤال سائل يقول فيه: إن عنده زوجتين: إحداهما موظفة تتقاضى راتبا شهريا، وهو بيدها تتصرف فيه حيث تشاء، ولا تعطي زوجها منه شيئا، ونفقة البيت وتسديد الكهرباء وتسديد التلفون على الزوج، يقوم به وحده، ولا تساعده بشيء من راتبها سوى أنها تشري بعض الأوقات قماشا لتلبسه من راتبها، ويقوم الزوج بأجرة الخياطة، والمرأة الأخرى ليس لها راتب، ولا عمل سوى بيتها فقط، وقد تحصل على بعض النقود من بعض بناتها الموظفات، ولكنه لا يسد حاجتها ومطالبها وخروجها مع الناس، أما النفقة وتسديد الكهرباء وتسديد التلفون فهو على الزوج.
فهل إذا أعطى الزوج امرأته الثانية التي ليس لها راتب بعض النقود أو غيرها لسد حاجتها ومطالبها وخروجها مع الناس، فهل يلزمه هنا العدل بين الزوجتين في العطية أم لا؟ وهل يلزمه كلما أعطى المرأة التي بدون وظيفة يعطي المرأة الموظفة؟
أفيدونا فيما ترونه حتى نتمكن من إفادته، وفقكم الله للخير والصلاح، والله يحفظكم.
ج: يجب على الزوج العدل بين زوجاته في النفقة والكسوة والمسكن والقسم والهدايا وغير ذلك من الأمور الظاهرة، ولا يجوز له أن يعطي واحدة ويمنع الأخرى إلا برضاها وعفوها عن حقها، ولا يلزم الزوجة أن تعطي زوجها شيئا من مالها، لكن لو بذلت له شيئا بطيب نفس منها إعانة لزوجها المحتاج على القيام بأعباء البيت والأولاد- فهو أمر حسن، وبه تحسن العشرة، وتقوى المودة، والزوجة مأجورة على ذلك مرتين: أجر الصدقة، وأجر الصلة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
نائب الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ
عضو: عبد الله بن غديان
عضو: بكر بن عبد الله أبو زيد
الفتوى رقم (21418)
س: إنني متزوج امرأتين، وعندي أولاد وبنات من كل واحدة ولله الحمد، فأرغب إعطاء إحداهن بيتا حيث هي من دولة أجنبية، علما أنها أخذت الجنسية السعودية، وليس لها قريب في المملكة، فهل أستطيع أن أسجل لها بيتا باسمها؟ أفيدوني رعاكم الله وأثابكم، آمين.
ج: الواجب على الزوج أن يعدل بين زوجتيه وزوجاته فيما يستطيعه، أما ما لا يستطيعه فليس العدل بواجب عليه، وإعطاء إحدى الزوجتين بيتا دون الأخرى مما يستطيعه الزوج، فلا يجوز له ذلك، ولم يذكر في السؤال مبرر شرعي يسوغ ذلك، والأصل في ذلك: قوله صلى الله عليه وسلم: «اللهم هذا قسمي فيما أملك، فلا تلمني فيما تملك ولا أملك» (*) رواه الخمسة إلا أحمد. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ
عضو: عبد الله بن غديان
عضو: صالح الفوزان
عضو: بكر أبو زيد

.إذا كانت إحدى زوجاته يعطى لها من أقربائها هل يلزمه إعطاء الأخريات؟

السؤال الأول من الفتوى رقم (2193)
س1: لي بنت موظفة، وتعطي أمها قسطا من الراتب، وأنا مستغن عن راتبها، وهي تعطيني أكثر مما تعطي أمها. والثانية لها ابن يتسبب في مال لي ويربح ويعطي أمه من دخله، والثالثة لها أبناء صغار وليس لها دخل من أي جهة، وعندما تطلبني نقودا أعطيها وأعطي ضراتها مثل ما أعطيها؛ خوفا من عدم العدل. والذي أنا أخافه: هل إذا أعطيتها أكثر من ضراتها لكونهن لهن أبناء يعطونهن وأنا أتأول الحديث: «أنت ومالك لأبيك» (*) فهل ما يعطين من عند أبنائهن هو لي وأعطي الثالثة مثله أم لا؟ أرجو الإفادة.
ج1: إذا كان الواقع كما ذكرت من أن ما تعطيه ابنتك لأمها من راتبها، وما يعطيه ولدك لأمه من قسطه من الربح المذكور- فلا يلزمك أن تعطي زوجتك الثالثة مثلما يعطى ضراتها من أولادهن؛ لأن إعطاء البنت لأمها والابن لأمه يعتبر برا من كل منهما لأمه، فلا يلزمك أن تعطي الثالثة مقابل ذلك، وإنما عليك أن تعطي كل واحدة من الزوجات ما يكفيها ويكفي أولادها بالمعروف. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي
عضو: عبد الله بن قعود